الامر رقم 57 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة
المفتشون العموميون العراقيون
بناءآ على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيآ مع قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بما فيـها القـــرار رقم 1483 والقرار رقم 1511 (2003)،
واشارة الى ان نظام الحكم السابق كان ينمي الفساد وانعدام الكفاءة في المؤسسات الحكومية العراقية والى الحاجة بالتالي الى تكاتف الجهود من اجل استعادة الجمهور لثقته في تلك المؤسســـات،
واعترافآ بحاجة الوزراء لكوادر من المهنيين المؤهلين المتسمين بالموضوعية، والذين يكرسون جهودهم لتحسين اداء الوزارة والقضاء على اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام السلطة،
وتاكيدآ على ان فعالية تلك الكــــــوادر المشار اليها اعلاه تتطلب قيادة قوية وقدرآ كبيرآ من الاستقلالية وتتطلب كذلك الموارد الكافية وتعيين السلطـات والقدرات المحددة لها، واعتزامآ منا على تحسين كفاءة وفعالية ونزاهة الوزارات العراقية واعادة ثقة الجمهور في مؤسساته الحكومية،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي:
القسم (1)
الغرض
ينشيء هذا الامر برنامجآ فعالآ يتم بموجبه اخضاع اداء الوزارات لاجراءات المراجعة والتدقيق والتحقيق بغية رفع مستويات المسؤلية والنزاهة والاشراف في اداء الوزارات وبغية منع وقوع اعمال التبذير والغش واســـاءة استخدام السلطة والحيلولة دون وقوعها والتعرف عليها وعلى الاعمال المخالفة للقانون ،كما ينشيء هذا الامــرمكاتب مستقلة للمفتشين العموميين تمكنهم من القيام باجراءات التحقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش واي نشاط آخرللمراجعة على الاداء وفقآ للمعايير المهنية المعترف بها عمومآ .
القسم (2)
انشاء المكاتب
- يتم بموجب هذا الامر انشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقية يراسه مفتش عمومي .
- يعين المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المفتش العمومي الذي يشـــــغل هذا المنصب لاول مرة في كل وزارة ويتولى هذا المفتش العمومي مهام منصبه لفترة (5) اعـــــوام فاذا اصبح منصب هذا المفتش العمومي شاغرآقبل ان تتولى ادارة عراقية انتقالية ذات سيــــادة زمام الحكم والسلطة في العراق يتم تعيين مفتش عمومي في المنصب الشاغر باتباع نفــس الاجراء الذكور .
- بعد تولي الادارة العراقية الانتقالية ذات السيادة زمام السلطة في العراق يقــــوم الرئـــــيس التنفيذي في الادارة العراقية الانتقالية بتعيين المفتشين العموميين في تلك المناصب الشاغرة ويخضع هذا التعيين للمصادقة عليه من قبل الهيئة القومية المنوط بها سلطات تشريعيـــــــة والتي توافق عليه باغلبية اصوات اعضائها .
- يتم اختيار المفتشين العموميين بدون اخذ انتماءاتهم السياسية بعين الاعتبار(تماشيآ مع ما ينطبـــق على ذلك من سياسة تطهير العراق من حزب البعث ) وبناء على نزاهتهم وقدراتهم القيادية القوية وقدراتهم الثابتة عمليآ في اعمال المحاسبة او التدقيق المالي او التحليل المالي او القانون او تحليل سبل واساليب الادارة او الادارة العامة او التحقيق او ادارة جهاز العدالة الجنائية اوالمجـــــالات الاخرى وثيقة الصلة بذلك وعلاوة على ذلك يجب على المفتش العمومي ان يمتلك المعرفـــــة والمهارات والقدرات والخبرة على القيام باجراءات التدقيق والتحقيق .
- يتم تعيين المفتشين العموميين في مناصبهم لفترة زمنية مدتها خمسة سنوات ويجـــــوز للرئــــيس التنفيذي للادارة العراقية الانتقالية تجديد مدة الخدمة هذه لفترة خمسة سنوات اخرى وفقآ لتــقد يره على ان يخضع هذا التجديد للمصادقة عليه من قبل الهيئة القومية المنوط بها سلطــات تشريعيـــــة والتي توافق عليه باغلبية اصوات اعضائها .
القسم (3)
تقارير المفتشين العموميين واستقلاليتهم
- يرفع المفتشون العموميون تقاريرهم الى الوزير المعني مباشرة، ويستجيبون لكافة الطلـــــــبات او الاستفسارات الواردة لهم من سلطة الائتلاف المؤقتة (او من الهيئة التابعة للادارة العراقيـــة المنوط بها سلطات تشريعية قومية ) . وفي حال ورود شكاوي او بلاغات يدعى فيها ان الوزيرالمعني اساء التصرف يرفع المفتش العمومي تقريره الى المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (او الى رئيس المفوضية المعنية بالنزاهة العامة بعد تولي الادارة الانتقالية العراقية كامل سلطات الحكم في العراق ) .
- لن يحاول اي فرد او اي تنظيم منع المفتش العمومي من القيام بالاعمال المصرح له القيام بهـــــا واللازمة لاستهلال او تنفيذ او استكمال اجراءات التدقيق المالي او التحقيق او المراجــــــعة ولن يحاول اي فرد او اي تنظيم عرقلة الاعمال التي يؤديها المفتش العمومي عند شـــروعه فـــيها او اثناء قيامه بتنفيذها او استكمالها او الحيلولة دون حصوله على الوثائق المتصلة باي موضــــوع قيد النظر يتعلق باجراءات التدقيق المالي او التحقيق . يخضع الافراد الذين يخلون باحكـــام هذه الفقرة الفرعية للتحقيق والملاحقة القضائية وفقآ للقانون المنطبق من قبل المفوضــية المعــــــنية بالنزاهة العامة .
القسم (4)
الاقالة من المنصب
- يجوز للوزير المعني اقالة المفتش العمومي من منصبه في حال وجود سبب يبررالاقالة ويكون السبب المبرر للاقالة على سبيل المثال لا الحـصر ، العمل المغاير للقانون او للواجبات الرسمية واساءة استخدام المركز وقبول الرشوة .
- في حال اقالة المفتش العمومي من منصبه يقوم الوزير المعني بتبليغ المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة باسباب الاقالة الى حين تولي الادارة الانتقالية العراقية زمام الحكم والسلطة بشكل كامل في العراق . وبعد ذلك يقدم الوزير بلاغ اقالة المفتش العمومي الوارد فيه اسباب الاقالة الى المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية في الادارة الانتقالية العراقية . يجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتــة او المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية ان يطلب من الوزير المعني تقديم معلومات اضافية عن اقالة المفتش العمومي ويجوز للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ابطال مفعول قرار الاقالة كما يجوز لاعضاء المجلس المخول لممارسة السلطات التشريعية القومية ابطال مفعول القرار باغلبية اصواتهم .
القسم (5)
المهام
يقوم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالمهام التالي:
- فحص و مراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها وبغية توفير المعلومات لاتخاذ القرارات ومن ثم تقــديم التوصيات المناسبة المتعلقة بتحسين برامج الوزارة وسياســـاتها واجراءاتها .
- القيام بالتحقيق الاداري على نحو يتماشى مع السلطات المنصوص عليها في القسم رقم (6) ادناه .
-
المراجعة والتدقيق على عمليات الوزارة ومهامها من منظور حسن تدبير المصروفــات
وكفاءة وفعالية الأداء,والمراجعة على أي من أنظمة الوزارة بغية قياس الأداء, تلقي الشكاوى
المتعلقة بأعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة وسوء التدبير التي تؤثر على مصالـح
الوزارة, وتقييم فحواها واتخاذ الإجراءات المعتادة بشأنها ,واحالة الشكاوى إلى سلطات التحقيق
المناسبة ,وتوفير سبل السيطرة على الجودة ,بما في ذلك مراعاة عدم التأخير عند الرد علـى
الشكاوى وتوخي الاستقلالية في الرد عليها وعدم إغفال أي من التفاصــيل الواردة فيــها.
-
متابعة الأداء لضمان وفاء الأعمال التصحيحية المتخذة استجابة لملاحظات وتوصيات المفتش
العمومي للمراد تحقيقه منها.
-
توفير المعلومات والأدلة المتعلقة بأعمال قد تكون إجراميه وتقديمها للمسؤولين المناسبــين
المعنيين بتطبيق القانون.
-
تلقي الشكاوى من أي مصدر والتحقيق فيها,أو المبادرة بالتحقيق في أعمال يزعم إنها تنطوي
على غش أو تبذير أو إساءة تصرف أو عدم كفاءة, والمبادرة بالتحقيق كذلك في جوانب النقـص في تشغيل المنشأ وصيانتها.
-
ممارسة نشاط الغرض منه منع أعمال الغش والتبذير وأساءة التصرف وعدم الكفاءة , ويشمل
هذا النشاط ,على سبيل المثال لا الحصر , مراجعة التشريعات والقواعد واللوائح التنظيمـيه
والسياسات والإجراءات والمعاملات ,وتقديم برامج التدريب والتثقيف.
-
إحالة الأمور إلى الجهات الإدارية والنيابية المناسبة الإجراءات الإضافية المدنية والجنائية
والإدارية بشأنها.
-
تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الأعمال الرامية لتصحيح وتجـاوز
جوانب القصور في التشغيل أو في الصيانة أو في كفاءة الأداء التي حددها مكتب المفتــش
العمومـــــــي.
-
إصدار التقارير العامة وفقاً لما ينص عليه القسم (9 ) أدناه.
-
متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العمومي وهــيئات
المراجعة والتدقيق الأخرى.
-
إصدار السياسات والإدارات الخطية بغية توفير الإرشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها
مكتب المفتش العمومي.
-
تدريب العاملين في الوزارة على سبيل التعرف على أعمال التبذير والغش وإساءة
التصرف,وتطوير برامج في الوزارة تكرس فيها بيئة وتقاليد ترعى المسؤولية والنزاهة
وتعززهما.
-
الاحتفاظ بمعلومات عن تكاليف عمليات التحقيق والتعاون مع الجهات الإدارية والنيابية
المناسبة من أجل استرداد تلك التكاليف من الهيئات غير الحكومية التي ثبت انها مارست
عمدا سلوكا ينطوي على إساءة التصرف.
- التعاون الكامل مع الهيئات والجهات المعنية بتطبيق القانون ومع المحققين والمحاكم والمفوضية العراقية المعنية بالنزاهة العامة لمساعدتها على تأدية مهامها.
- اتخاذ ما قد يلزم من الإجراءات على كل مستوى من المستويات عمليات الوزارة لضمان كفاءة اداء مهام المفتش العمومي.
- تأدية ما يلزم تأديته من واجبات أخرى تقع في حدود سلطاتهم، وفقاً للتعريف الوارد لتلك السلطات في القسم (6) أدناه، من اجل تنفيذ مسؤوليتهم والوفاء بها عملا بهذا الأمر.
القسم (6)
السلطات
اولا:- يمنح بموجب هذا الامر كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين ما يلي من اجل تنفيذ الوظائف والمهام المنصوص عليها في القسم (6) ادناه :
- امكانية الوصول بدون قيود الى جميع مكاتب الوزارة والى المواقع التابعة لها الـــتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها وامكانية الوصول الى العاملين في الوزارة والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والامور والعقود والمذكرات والمراسلات واي مواد اخرى بمــــــا في ذلك البــــيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة .
- سلطة اصدار طلبات استدعاء الشهود والاستماع الى اليمين او القسم الذي يؤديه الشهود وسلطة الاستماع الى اقوال الشهود وتسجيلها واصدار الاوامر الملزمة لابرازالسجلات والاوراق الرسمية والمدونات والوثائق بما في ذلك البيانت الالكترونية التي تعتبر ذات صلة بموضوع الاستفسار او التحقيق الجاري .
- قدرة الوصول عند اللزوم وبالقدر المعقول الى رئيس اي جهاز حكومي لاغراض تتعلق بعمل المكتب ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوزارات والادارات والوكالات والهيئات المملوكة للدولة .
- سلطة الزام العاملين في الوزارة على تبليغ مكتب المفتش العمومي معلومات تتعلق بما يقع في الوزارة من اعمال الغش والتبذير واساءة استخدام الموارد والفساد واعمال مخالفة للقانون .
ثانيا:- يلتزم كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين بالاحكام المنصوص عليها في القسم (9) فيما يتعلق باية معلومات تم الحصول عليها نتيجة ممارسة السلطات المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من القسم (6) .
القسم (7)
المصادر
- تقوم كل وزارة بتوفير التمويل الخاص بمكتب المفتش العمومي التابع لها من ميزانيتها السنوية التي تحصل عليها من الاموال المخصصة لها في الميزانية الوطنية. يجب على كل وزارة تخصيص الاموال الكافية لمكتب المفتش العمومي وتسليمها للمكتب بغية تمكينه من تادية مهامه .
- ينشيء المفتشون العموميون الهياكل التنظيمية الناسبة لتنفيذ المهام والوظائف المنوطة بمكاتبهم ويجوزلهم من اجل ادارة شؤون مكاتبهم على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية ، تعيين واستخدام وترقية واقالة مايقتضيه ذلك من المساعدين والعاملين وغيرهم من الافراد .
- يجوز للمفتش العمومي شرط مراعاة حدود الميزانية الاستعانة بخدمات المحاسبين القانونيين والمستشارين المؤهلين المتخصصين في الشؤون الادارية كما يجوز له الاستعانة بما يلزم من خدمات اي من الخبراء المهنيين الاخرين لتمكين المكتب من تادية مهامه بصورة مستقلة .
القسم (8)
الاحتفاظ بالســـــجلات
- لن تنشر السجلات الناشئة عن ما يقوم به مكتب المفتش العمومي من تدقيق مالي وتحقيق ولن يعلن عنها او تتاح للجمهور .
- يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين جميع الخطوات اللازمة للحيلولة دون نشر التقارير عن التدقيق المالي والتحقيق ومنع الكشف عنها للجمهور بما في ذلك الكشف عن اي معلومات من شانها تعريض امن العراق القومي للخطر.
- لن يكشف للجمهور عن اسماء وهويات مقدمي الشكاوي بدون الحصول على موافقتهم الخطية على ذلك الا اذا اقتضى القانون العراقي او الاجراءات القضائية خلاف ذلك .
- يحافظ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين على سرية المعلومات المصنفة التي حصل عليها المكتب ويخضع المكتب لنفس العقوبات التي يخضع لها المسؤول المكلف بالمحافظة على تلك المعلومات وحمايتها في حالة اخلاله بالقوانين واللوائح المنظمة لتداول المعلومات المصنفة .
- يتخذ كل مكتب من مكاتب المفتشين العموميين كافة الخطوات المناسبة و لممكنة لحماية خصوصية الافراد اثناء اتخاذ الاجراءات القضائية اوالادارية التي بودر بها لحماية الجمهور .
القسم (9)
اعداد التقارير ورفعها
- يقدم المفتش العمومي الى الوزير المعني والى المسؤولين المناسبين المنتخبين والمعينيين تقريرآ يبين فيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المكتب ويتيح المفتش العمومي هذا التقرير للجمهور باستثناء ما قد يتضمنه التقرير من معلومات حساسة تتصل بتطبيق القانون او بالمعلومات السرية .
- يقوم كل مفتش عمومي بتبليغ الاجهزة المعنية بتطبيق القانوانين ومقاضاة مخالفي القانون عن جميع الامور التي تقتضي اجراء تحقيق جنائي .
- يقدم كل مفتش عمومي الى الرئيس المسؤول في الوزارة ذات الصلة بلاغآ يبلغه فيه فورآ بالمشاكل الكبرى المتعلقة بادارة برامج الوزارة وعملياتها او اساءة استخدا م مواردها او القصور في تاديتها ويبلغه فوآ كذلك باي تدخل في عمليات المفتش العمومي .
- يصدر كل مفتش عمومي تقريرآ سنويآ خلال فترة 60 يوم من نهاية كل سنة مالية يذكر فيه كل مما يلي على حدة : تقارير المراجعة والتدقيق المالي وخلاف ذلك من جهود التحقيق او المساعدة التي قام بها المكتب او قدمها خلال العام المنصرم .
- يصف التقرير نشاط مكتب المفتش العمومي وتوفر نسخ من هذا التقرير الى الوزير المعني والى الهيئات التشريعية المخولة للاشراف على اعمال و نشاط الوزارة او مكتب المفتش العمومي .
- عند صدور تقرير المفتش العمومي يتم اخطار اجهزة الاعلام والجمهوربصدوره على وجه السرعة وبدون تاخير وتقدم هذه التقارير لمندوبي اجهزة الاعلام والجمهور بناءآ على طلبهم لها .
القسم (10)
المعايير المهنية
تلتزم اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والتفتيش والمراجعة التي يقوم بها مكتب المفتش العمومي بالمعايير المهنية المعترف بها عمومآ وتتماشى الاجراءات مع تلك المعايير المهنية الصادرة عن المنظمات المهنية المستقلة المعنية بالمراجعة والتدقيق المالي والتقييم والتحقيق والتي تدعو الى تعزيزوتحسين الاداء في مهام المراجعة والتدقيق المالي والفحص والتقييم ونشاط التحقيق الذي يتم في اطار الحكومة .
القسم (11)
المراجعة على الجودة
تخضع اجراءات التدقيق المالي والتحقيق والمراجعة الى عمليات المراجعة عليها التي يقوم بها المجلس العراقي الاعلى للمراجعة والتدقيق كل ثلاث سنوات علىالاقل لضمان جودتها . تقدم نسخة من التقرير المكتوب الناتج عن هذه المراجعة الى الوزير والهيئات التشريعية المكلفة بمهمة الاشراف على مكتب المفتش العام ويتاح هذا التقرير الى الجمهور بناءآ على طلبه .
القسم (12)
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا هذا الامر حيز النفاذ اعتبارآ من تاريخ التوقيع عليه ويظل نافذآ ما لم ينسخه تشريع اخر يصدر عن الادارة العراقية الانتقالية .
|